لتقديم الأمر بالصلاة في الوقت على الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية.
وأجاب ـ قده ـ عن هذا الإشكال بان بدلية إدراك الركعة الواحدة عن تمام الصلاة في الوقت انما هي في فرض عجز المكلف عن إدراك تمام الصلاة فيه ، لا مطلقاً والمفروض ان المكلف قادر على إدراك تمامها فيه. وعليه فلا موجب لسقوط الأمر بإتيان تمام الصلاة في وقتها ، فإذا لم يسقط فلا محالة يسقط الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية ، لعجز المكلف عنها تشريعاً وان لم يكن عاجزاً تكويناً وهذا كاف في الانتقال إلى بدلها وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ، لما ذكرناه غير مرة من ان الأمر بالطهارة المائية مشروط بالتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا ، ولا يكفى التمكن العقلي فحسب.
وملخص ما ذكرناه هو انه قدسسره طبق الكبرى الكلية وهي ان ما لا بدل له يقدم على ماله بدل في مقام المزاحمة على فروع ثلاثة :
الأول ـ ان الواجب التخييري إذا زاحم ببعض افراده الواجب التعييني فيقدم التعييني عليه وان كان الواجب التخييري أهم منه ، كما إذا كان لشخص عشرة دنانير ودار امرها بين ان يصرفها في مئونة من تجب عليه مئونته وبين ان يصرفها في كفارة شهر رمضان ، وحيث ان لكفارة شهر رمضان بدلا وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة فلا يمكن مزاحمة وجوبها لوجوب المئونة ، فيقدم صرفها في المئونة على صرفها في الكفارة ، لأن وجوب الكفارة لا يقتضى لزوم الإتيان بخصوص فردها المزاحم ، وهذا بخلاف وجوب المئونة ، فانه يقتضى لزوم الإتيان بخصوص ذلك الفرد.
الثاني ـ ما إذا كان عند المكلف مقدار من الماء لا يكفي للوضوء وتطهير البدن معاً فعندئذ يدور امره بين ان يصرفه في الوضوء ويصلى مع البدن المتنجس وان يصرفه في تطهير البدن ويصلى مع التيمم ، وبما ان للوضوء بدلا وهو التيمم فيتعين صرفه في إزالة الخبث عن البدن ، لأن ماله بدل لا يصلح لأن يزاحم ما لا بدل له.