قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٣ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٣ ]

253/363
*

إلى الأحكام الأولية ، ودالة على نفوذ تلك الواجبات ووجوب الوفاء بها فيما إذا لم تكن مخالفة لشيء من تلك الأحكام. واما في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت. وتمام الكلام في ذلك في محله.

وأما النقطة الثالثة (وهي ان الأسبق زماناً انما يكون مرجحاً فيما إذا لم تكن هناك جهة أخرى تقتضي تقديم الآخر عليه) فهي في غاية الوضوح ، لأن كل مرجح وان كان يستدعى تقديم صاحبه على غيره الا ان استدعاءه ليس على نحو العلة التامة ، بل هو على نحو الاقتضاء ، فلو كان هناك مانع من تقديمه أو كانت هناك جهة أخرى تقتضي تقديم غيره عليه فلا أثر له.

وعلى الجملة فلا شبهة في ان أسبقية أحد الواجبين زماناً على الواجب الآخر من المرجحات في مقام المزاحمة ، ولكن من المعلوم انها انما تقتضي التقديم فيما إذا لم يكن هناك مانع عن اقتضائها ذلك ، أو لم تكن هناك جهة أخرى أقوى منها تقتضي تقديم الواجب اللاحق على السابق. وهذا ظاهر.

واما النقطة الرابعة (وهي أن صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحا في ظرف العمل ولا يكون محللا للحرام) فهي تامة بالإضافة إلى ناحية ، وغير تامة بالإضافة إلى ناحية أخرى.

اما بالإضافة إلى ناحية ان الوفاء بالنذر في ظرفه مستلزم لترك الواجب وهو الحج فهي تامة ، لما عرفت من ان صحة النذر وأشباهه مشروطة بعدم كون الوفاء به محللا للحرام ، وحيث انه في مفروض الكلام موجب لذلك فلا يكون منعقداً.

واما بالإضافة إلى ناحية ان متعلقه ليس براجح في نفسه في ظرف العمل لاستلزامه ترك الواجب فهي غير تامة ، ضرورة ان المعتبر في صحته هو رجحان متعلقه في نفسه ، والمفروض انه كذلك في المقام ، ومجرد كونه مضاداً لواجب فعلى لا يوجب مرجوحيته ، الا بناء على القول بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده. وقد تقدم فساد هذا القول بشكل واضح ، وقلنا هناك ان الأمر بشيء