لا يقتضى النهي عن ضده بوجه ، على انه نهى غيري لا ينافي الرجحان الذاتي ، كما هو واضح.
واما النقطة الخامسة (وهي ان نفس الالتزام النذري يقتضى كون متعلقه حصة خاصة وهي الحصة المقدورة نظير اقتضاء نفس التكاليف ذلك) فقد ظهر فسادها مما تقدم. وملخصه : ان ذلك لا يتم حتى على مسلك المشهور من ان حقيقة التكليف عبارة عن البعث أو الزجر إلى الفعل أو عنه فضلا عما حققناه من ان حقيقته عبارة عن اعتبار فعل على ذمة المكلف ، أو اعتبار تحريمه وبعد المكلف عنه وإبرازه في الخارج بمبرز ، ولا نعقل لغير ذلك معنى محصلا للتكليف.
ومن الطبيعي ان اعتبار شيء على الذّمّة لا يقتضى اشتراطه بالقدرة لا عقلا ولا شرعا. ومن هنا قلنا ان القدرة لم تؤخذ في متعلق التكليف لا من ناحية العقل ولا من ناحية الشرع ، فالقدرة انما هي معتبرة في مقام الامتثال فحسب ، ولا يحكم العقل باعتبارها بأزيد من ذلك وقد سبق الكلام في ذلك بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإعادة.
ومن ذلك يظهر الكلام فيما نحن فيه وذلك لأن حقيقة النذر أو ما شابهه بالتحليل ليست الا عبارة عن اعتبار الناذر الفعل على ذمته لله تعالى ، وقد عرفت ان اعتبار شيء على الذّمّة لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه لا عقلا ولا شرعا ، ضرورة انه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغيره على الذّمّة أصلا ، فاذن لا يقتضى تعلق النذر بشيء اعتبار القدرة فيه عقلا وشرعا ، فما أفاده ـ قده ـ من اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا من هذه الناحية غير تام.
على ان ما أفاده ـ قده ـ هنا ـ من اختصاص الملاك بخصوص الفعل المقدور مناقض لما أفاده سابقاً.
وملخص ما أفاده هناك هو ان القدرة مرة مأخوذة في متعلق الطلب لفظاً كما في آيتي الحج والوضوء وما شاكلهما ، فالتقييد في مثل ذلك لا محالة يكشف عن