دخل القدرة في الملاك واقعاً ، ضرورة انها لو لم تكن دخيلة فيه في مقام الثبوت والواقع لم يكن معنى لأخذها في متعلقه في مقام الإثبات والدلالة. وعلى ذلك يترتب انه بانتفاء القدرة ينتفي الملاك ، لاختصاصه بخصوص الحصة المقدورة دون الأعم وعليه فلا يمكن تصحيح الوضوء بالملاك في موارد الأمر بالتيمم. ومرة أخرى لم تؤخذ في متعلقه في مرتبة سابقة على الطلب ، بل كان اعتبارها فيه من ناحية تعلق الطلب به سواء أكان باقتضاء نفس الطلب ذلك أو من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، فالتقييد في مثل ذلك بما انه كان في مرتبة لاحقة وهي مرتبة عروض الطلب فيستحيل ان يكون تقييداً في مرتبة سابقة على تلك المرتبة وهي مرتبة معروضه.
أو فقل : ان الطبيعة التي يتعلق بها الطلب وان كانت مقيدة بالقدرة عليها حال تعلقه بها الا انها مطلقة في مرتبة سابقة عليه. ومن الواضح ان إطلاقها في تلك المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك ، وانها بإطلاقها واجدة للملاك التام ، وإلا لكان على المولى تقييدها في تلك المرتبة ، أذن فمن الإطلاق في مقام الإثبات يستكشف الإطلاق في مقام الثبوت.
أقول : هذا البيان بعينه يجري فيما نحن فيه ، فان ـ متعلق النذر في مرتبة سابقة على عروض النذر عليه ، ووجوب الوفاء به ـ مطلق ، والتقييد انما هو في مرتبة لاحقة ، وهي مرتبة عروض النذر عليه ووجوب الوفاء به ، وقد عرفت ان مثل هذا التقييد لا يكشف عن دخل القدرة في المتعلق ، ضرورة انه لا يصلح ان يكون بياناً ومقيداً للإطلاق في مرتبة سابقة عليه ، اذن ذات الفعل الّذي هو معروض الالتزام النذري واجد للملاك على إطلاقه ، والمفروض عدم الدليل على تقييده في تلك المرتبة بخصوص الحصة الخاصة وهي الحصة المقدورة.
وعلى الجملة فما أفاده ـ قده ـ هنا من ان اعتبار القدرة في متعلق النذر باقتضاء نفس الالتزام به يلازم اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعا الكاشف عن