عدم تعلق الإرادة به فعدمه لعدم مقتضية لا لوجود المانع ، وعلى الثاني يستند عدمه إلى عدم الشرط أعني به عدم القدرة على الإيجاد مع تعلق الإرادة القوية بخلافه. وهذا التقريب ألخص وامتن ، فانه لا يتوقف على انتهاء أفعال العباد إلى الإرادة الأزلية حتى يرد عليه ان افعال العباد غير منتهية إلى إرادة الله تعالى أولاً ، وليست إرادته سبحانه أزلية ثانياً ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الطلب والإرادة.
وحاصل الاعتراض على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) ـ من أن وجود أحد الضدين إذا توقف على عدم الآخر لزم الدور ، فان عدم الآخر أيضاً متوقف على وجود الأول توقف عدم الشيء على وجود مانعه ـ هو ان عدم أحد الضدين لا يستند إلى وجود الآخر أبداً بل يستند إلى عدم المقتضى أو عدم الشرط فالتوقف من طرف الوجود فعلى واما من طرف العدم فلا توقف إلا على فرض محال وهو ان يفرض وجود المقتضى للوجود مع جميع شرائطه ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في دفع غائلة استلزام الدور.
ولكنه يرد عليه ما أفاده في الكفاية وحاصله ان المورد إذا سلم إمكان استناد عدم أحد الضدين إلى وجود الآخر وان لم يتحقق ذلك خارجاً فمحذور الدور يبقى على حاله لا محالة إذ كيف يمكن ان يكون ما هو من اجزاء العلة لشيء معلولاً له بعينه. واما إذا لم يسلم ذلك وذهب إلى استحالة استناد عدم أحد الضدين إلى وجود الآخر كما هو مقتضى التقريب المتقدم فمعناه إنكار توقف أحد الضدين على عدم الآخر ، فانه إذا استحال ان يكون شيء مانعاً عن ضده فكيف يمكن أن يقال ان ضده يتوقف على عدمه توقف الشيء على عدم مانعه.
وبعبارة واضحة ان المدعى انما هو توقف أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم مانعه ، فإذا فرض انه لا يمكن أن يكون مانعاً فكيف يمكن ان يكون عدمه موقوفاً عليه.