والاستقرار فيها فان الدليل على اعتبار الاستقرار لبي وهو الإجماع فيجب الاقتصار فيه على المقدار المتيقن.
ونتيجته هي انه لا إجماع على اعتبار الاستقرار في الصلاة في هذا الحال والدليل على اعتبار القيام بما انه لفظي ، وهو قوله عليهالسلام في صحيحة أبي حمزة : (الصحيح يصلى قائماً وقعوداً ، والمريض يصلى جالساً ... إلخ وقوله عليهالسلام : في صحيحة زرارة في حديث (وقم منتصباً فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له) ونحوهما من الروايات الدالة على ذلك فيجب الأخذ بإطلاقه.
ونتيجته : هي وجوب الإتيان بالصلاة قائماً في هذا الحال بدون الاستقرار والطمأنينة ، لما عرفت من عدم الدليل على اعتباره في هذه الحالة.
وعلى الجملة فإذا دار الأمر بين ان يصلى قائماً بدون الطمأنينة والاستقرار ، وان يصلى جالساً معها ، فيما ان الدليل الدال على اعتبار الطمأنينة لبي فلا إشكال في تقديم القيام عليها ، فيحكم بوجوب الصلاة قائماً بدون الطمأنينة ومن هنا حكم السيد (قده) في العروة بتقديم القيام عليها إذا دار الأمر بينهما ولعل نظره (قده) إلى ما ذكرناه.
واما القسم الثاني وهو ما إذا كان كلا الدليلين لبياً فلا يشمل مورد المعارضة. وذلك لما مر من ان الدليل إذا كان لبياً فلا بد من الاقتصار في مورده على المقدار المتيقن منه. ومن المعلوم ان المقدار المتيقن منه غير هذا المورد ، ضرورة انا لم نحرز تحققه فيه لو لم نحرز عدمه. وعليه فمورد المعارضة لا يكون مشمولا لهذا ولا لذاك ، فوقتئذ لو كنا نحن وهذا الحال ولم يكن دليل من الخارج على عدم سقوط كليهما معاً فنرجع إلى البراءة عن وجوب كل منهما ، فلا يكون هذا واجباً ولا ذاك.
وأما إذا كان دليل من الخارج على ذلك ، كما هو كذلك ، حيث انا نعلم بوجوب أحدهما في الواقع ، فعندئذ مرة يدور الأمر بين الأقل والأكثر بمعنى ان الجزء هو الجامع بينهما أو مع خصوصية هذا أو ذاك ، ومرة أخرى يدور الأمر بين المتباينين