أبداً لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ، وهذا بخلاف باب التعارض ، فان التنافي بين الحكمين في هذا الباب بالذات ، وقد ذكرنا ان ملاك أحد البابين أجنبي عن ملاك الباب الآخر بالكلية.
الثالثة ـ ان ملاك التعارض والتزاحم لا يختص بوجهة نظر مذهب العدلية ، بل يعم جميع المذاهب والآراء كما تقدم.
الرابعة ـ أن منشأ التزاحم بين الحكمين بجميع اشكاله إنما هو عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. واما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان التزاحم بين الحكمين قد ينشأ من جهة أخرى ، لا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما ، فقد تقدم انه غير داخل في باب التزاحم أصلا بل هو داخل في باب التعارض الخامسة ـ ان مقتضى القاعدة في مسألة التعارض هو تساقط الدليلين المتعارضين عن الحجية والاعتبار.
السادسة ـ ان مرجحات هذه المسألة تنحصر بموافقة الكتاب أو السنة وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجح. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الترجيح بهما يختص بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما. ومن ناحية ثالثة ان المراد بالمخالفة للكتاب أو السنة في روايات الترجيح ليس المخالفة على وجه التباين أو العموم من وجه ، ضرورة أن المخالفة على هذا الشكل لم تصدر عنهم عليهمالسلام أبداً ، بل المراد منها المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق.
السابعة ـ ان مقتضى القاعدة في التزاحم بين الحكمين هو التخيير ، غاية الأمر على القول بجواز الترتب التخيير عقلي ، فانه نتيجة اشتراط التكليف من الأول بالقدرة وليس أمراً حادثاً ، وعلى القول بعد جوازه التخيير شرعي بمعنى ان الشارع قد حكم بوجوب أحدهما في هذا الحال كما سبق.
الثامنة ـ قد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان ما لا بدل له يتقدم على ماله بدل في مقام المزاحمة ، وطبق هذه الكبرى على فروع ثلاثة : (١) ـ ان الواجب التخييري