إذا زاحم ببعض افراده الواجب التعييني فيقدم التعييني عليه ، وان كان الواجب التخييري أهم منه. (٢) ـ ما إذا دار الأمر بين صرف الماء في تطهير البدن أو في الوضوء أو الغسل ، وبما ان للثاني بدل فيقدم الأول عليه. (٣) ـ ما إذا دار الأمر بين إدراك ركعة في الوقت مع الطهارة المائية وإدراك تمام الركعات فيه مع الطهارة الترابية فيقدم الثاني على الأول ، باعتبار ان له بدل.
ولكن ناقشنا في جميع هذه الفروع ، وانه ليس شيء منها داخلا في تلك الكبرى. اما الأول فهو ليس من باب التزاحم في شيء ، لقدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين معاً ، ومعه لا مزاحمة بينهما أصلا. واما الثاني فلفرض ان لكل منهما بدلا ، فكما ان للصلاة مع الطهارة المائية بدلا ، فكذلك للصلاة مع طهارة البدن أو الثوب. هذا مضافاً إلى ما ذكرناه من انه لا يعقل التزاحم بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط لواجب واحد ، كما تقدم. واما الثالث فيرد عليه بعينه ما أوردناه من الإيرادين على الفرع الثاني ، ولكن مع ذلك يمكن الحكم بتقديم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية بملاك آخر ، وهو انا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» بضميمة الروايات الواردة في تفسيره إلى قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... إلخ. فالنتيجة هي ان المكلف إذا تمكن في الوقت من استعمال الماء فوظيفته الوضوء أو الغسل ، وان لم يتمكن من استعماله فوظيفته التيمم وإتيان الصلاة به ، كما سبق. وقد تحصل من ذلك ان ما أفاده (قده) من الكبرى ، وهي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل متين جداً إلا انها لا تنطبق على شيء من تلك الفروعات.
التاسعة ـ ان الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر مشروطاً بها عقلا ، فيتقدم ما هو المشروط بالقدرة عقلا على ما هو المشروط بها شرعاً ، من دون فرق بين أن يكون متقدماً عليه زماناً أو متقارناً معه