أو متأخراً عنه.
العاشرة ـ ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أنكر جريان الترتب فيما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة عقلا والآخر مشروطاً بها شرعاً ، بعد ما سلم تقديم الأول على الثاني. وقد ذكرنا ان ما أفاده (قده) يرتكز على أصل خاطئ ، وهو توهم ان الترتب إنما يجري فيما إذا أحرز ان في كل من المتزاحمين ملاك في هذا الحال وفي مثل المقام بما انه لا يمكن إحراز ان ما هو مشروط بالقدرة شرعاً واجد للملاك ، فلا يمكن إثبات الأمر له بالترتب. ولكنه توهم فاسد. والوجه فيه هو ان جريان الترتب في مورد لا يتوقف على إحراز الملاك فيه ، لعدم الطريق إليه أصلا مع قطع النّظر عن تعلق الأمر به ، بل ملاك جريانه هو انه لا يلزم من اجتماع الأمرين على نحو الترتب في زمان واحد طلب الضدين ، وعليه فالمتعين هو رفع اليد عن إطلاق كليهما في فرض التساوي ، وعن إطلاق أحدهما في فرض كون الآخر أهم.
الحادية عشرة ـ ان الواجبين المتزاحمين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً يتقدم ما هو أسبق زماناً على غيره. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان السبق الزماني إنما يكون من المرجحات فيهما خاصة ، لا فيما إذا كان مشروطاً بالقدرة عقلا ، فانه لا أثر للسبق الزماني فيه أصلا.
الثانية عشرة ـ ان التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر لا يكون من صغريات التزاحم بين الواجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، فان كونه من صغريات تلك الكبرى يبتنى على تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا وشرعاً كما هو المشهور ، ولكن قد ذكرنا ان هذا التفسير خاطئ بحسب الروايات ، فان الاستطاعة قد فسرت فيها بالزاد الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع ، والراحلة مع أمن الطريق.
الثالثة عشرة ـ ان وجوب النذر لا يكون مقدماً على وجوب الحج زماناً سواء أقلنا بإمكان الوجوب التعليقي أو استحالته ، والمقدم إنما هو سببه ولا عبرة