به ، فاذن لا وجه لتقديم وجوب النذر على وجوب الحج ، وإن قلنا بكونه مشروطاً بالقدرة شرعاً.
الرابعة عشرة ـ ان اشتراط وجوب النذر وما شاكله بالقدرة شرعاً مستفاد من نفس الروايات الدالة على عدم نفوذ ذلك فيما إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة.
الخامسة عشرة ـ ان الواجبات المجعولة في الشريعة المقدسة بالعناوين الثانوية كالنذر والشرط في ضمن عقد والعهد واليمين وما شابه ذلك لا تصلح ان تزاحم الواجبات المجعولة فيها بالعناوين الأولية كالصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك.
السادسة عشرة ـ ان الواجبين المتزاحمين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً إذا كانا عرضيين فيجري فيهما ما يجري في المتزاحمين العرضيين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلا من جريان الترتب فيهما والترجيح بالأهمية أو محتملها وكون التخيير بينهما عقلياً لا شرعياً.
السابعة عشرة ـ ان الواجبين المتزاحمين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلا فان كان أحدهما أهم من الآخر فلا إشكال في تقديمه على غيره وان كان متأخراً عنه زماناً ، وكذا إذا كان محتمل الأهمية من جهة ان إطلاق الطرف الآخر ساقط يقيناً ، واما إطلاق هذا الطرف فسقوطه مشكوك فيه ، فنأخذ به وان كانا متساويين فالحكم فيهما التخيير بمعنى تقييد وجوب كل منهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر. واما بناء على عدم إمكان الترتب فيدخل المقام في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال. وقد ذكرنا ان المرجع فيه التعيين. نعم إذا كان الشك فيهما في مقام الجعل بان كان المجعول غير معلوم فتجري أصالة البراءة عن احتمال التعيين.
الثامنة عشرة ـ ان إحراز كون الواجب المتأخر ذو ملاك ملزم في ظرفه بناء على وجهة نظرنا من إمكان الواجب التعليقي واضح ، فان ثبوت الوجوب فعلا كاشف عنه لا محالة. واما بناء على عدم إمكانه ، فان علم من الخارج انه واجد للملاك