الملزم في ظرفه فهو وإلا فلا نحكم بتقديمه على الواجب الفعلي ، لعدم إحراز انه ذو ملاك ملزم في زمانه.
التاسعة عشرة ـ ان القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر ان كانت قدرة خاصة وهي القدرة في ظرف العمل فلا وجه لتقديمه على الواجب الفعلي وان كان أهم منه بل الأمر بالعكس ، لفرض عدم وجوب حفظ القدرة له في ظرفه. وقد رتبنا على تلك الكبرى عدة من الفروع التي تقدمت.
العشرون ـ انه لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين العرضيين ، والواجبين الطوليين فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد أنكر جريانه في الواجبين الطوليين.
الواحدة والعشرون ـ ان موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط داخلة في كبرى باب التعارض فيرجع إلى قواعد ذلك الباب.
الثانية والعشرون ـ ان إطلاق الكتاب يتقدم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن إطلاق غيره قطعياً ، كما إذا كان الدليل الدال على أحد الجزءين أو الشرطين إطلاقاً من الكتاب ، والدليل الدال على الآخر إطلاقاً من غيره ، فيتقدم الأول على الثاني في هذه الموارد أعني موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما بناء على القول بالتعارض فيها دون القول بالتزاحم.
الثالثة والعشرون ـ ان موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما تتصور على صور :
١ ـ عدم تمكنه من الجمع بين ركنين ، فيدور الأمر بين سقوط هذا الركن وسقوط الركن الآخر. وقد عرفت ان المتعين في هذه الصورة سقوط الصلاة ، ولا موضوع لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
٢ ـ عدم تمكنه من الجمع بين ركن بتمام مراتبه وبين مرتبة اختيارية لآخر