الطلب على ما كان فيه الملاك ، فيكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ومعه لا ينعقد له ظهور في سعة الملاك.
ثم قال (قده) : ولو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا عدم صلاحيته لكونه قرينة على التقييد ، إلا ان إطلاق المتعلق إنما يكشف عن عدم دخل قيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الإثبات مع دخل القيد فيه في مقام الثبوت ، واما إذا لم يلزم منه نقض الغرض فلا يكون الإطلاق في مقام الإثبات كاشفاً عن عدم دخل القيد فيه ثبوتاً وعليه فبما ان ما يحتمل دخله في الملاك هو القدرة ، ولا يمكن المكلف من إيجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض الغرض على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعاً لا يمكن التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال المزبور. ومن الواضح ان ذلك الاحتمال مانع عن الحكم بصحة الفرد المزاحم والتقرب به.
وأجاب (قده) عن ذلك بما ملخصه : ان القدرة إذا كانت مأخوذة في متعلق التكليف لفظاً ـ كما في آيتي الحج والوضوء ـ فالامر كما ذكر ولا مناص عنه. واما إذا لم تكن مأخوذة فيه لفظاً وكان متعلق التكليف غير مقيد بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق التكليف به ، بل كان اعتبار القدرة فيه في مرتبة تعلق التكليف به وعروضه عليه سواء أكان منشأه حكم العقل بقبح تكليف العاجز أو كان اقتضاء نفس التكليف ذلك فلا مانع من التمسك بإطلاق المتعلق لإثبات كونه واجداً للملاك ، فان التقييد الناشئ من قبل حكم العقل أو من قبل اقتضاء نفس التكليف بما انه في مرتبة متأخرة وهي مرتبة تعلق التكليف به وعروضه فلا يعقل أن يكون تقييداً في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض التكليف عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة وجدانه للملاك ، لاستحالة أخذ ما هو متأخر رتبة في ما هو متقدم كذلك.
ومن هنا قلنا ان كل ما يتأتى من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقه. وعليه فحيث ان المتعلق في مرتبة سابقة على تعلق الطلب به مطلق ، فإطلاقه في تلك