المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك وانه قائم بمطلق وجوده وإلا لكان على المولى تقييده بها في تلك المرتبة ، فمن الإطلاق في مقام الإثبات يكشف الإطلاق في مقام الثبوت.
ومن ذلك يظهر ان اقتضاء التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه يستحيل أن يكون بياناً ومقيداً لإطلاقه في مرتبة سابقة عليه ، اذن فلا يدخل المقام تحت كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ليدعى الإجمال.
واما الإشكال الأخير وهو ان التمسك بالإطلاق لا يمكن لدفع احتمال دخل القدرة في الملاك لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه واقعاً فيرده :
أولا ـ ان هذا لو تم فانما يتم إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في الملاك ، فان صدور غير المقدور حيث انه مستحيل فلا يلزم نقض الغرض من عدم البيان ، واما إذا كان الشك في اعتبار القدرة ولو كانت شرعية في متعلق الحكم كما هو المفروض فيلزم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها في الملاك واقعاً ، فان المكلف قادر تكويناً على ان يأتي بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضيق ، فمن عدم التقييد في مقام الإثبات يستكشف عدمه في مقام الثبوت ، اذن لا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات ان الفرد المزاحم واجد للملاك.
وثانياً ـ ان نقض الغرض ليس من إحدى مقدمات التمسك بالإطلاق ، فان من مقدماته أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ماله دخل في مراده ، ومع هذا الفرض إذا لم ينصب قرينة على التقييد في مقام الإثبات يستكشف منه الإطلاق في مقام الثبوت لا محالة ، وإلا لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان ، ولا يفرق في ذلك بين ان يلزم من عدم البيان نقض الغرض أم لا فلا يكون نقض الغرض من إحدى مقدمات الحكمة.