وأمّا عدم تعيّن ذلك حتى يجب الوضع : فللأصل وعدم الدليل.
فإن قلت : قوله : « فليمسح على الخرقة » يدلّ على وجوبه المتوقّف امتثاله على الوضع.
قلنا : الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها ( ويتوضّأ ، الذي هو مرجع المستتر ) (١) وهو كذلك ، لا على من لم يعصبها.
فإن قلت : فيلزم أنّ من عليه جبيرة يمكن حلّها لو حلّها كان حكمه التخيير أيضا ، ولم يتعيّن عليه المسح على الجبيرة ، لعدم دليل على وجوب الوضع.
قلت : الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها ، بخلاف من ليست عليه ، فإنّه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.
وأمّا جواز التيمم : فلمطلقاته كالمرسلة : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (٢).
والأخرى : « المجدور والكسير يؤممان ولا يغسلان » (٣).
والثالث : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » (٤).
والرابعة : « في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل » (٥).
والصحيحة : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمم » (٦).
والأخرى : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ق ».
(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٠.
(٣) الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، و ٢١٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧.