لا يغتسل ، يتيمّم » (١).
والموثّقة : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « لا يتيمم » (٢).
والمروي في الدعائم : « من كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم » (٣).
دلّت على جواز التيمم لكلّ من كانت به قروح أو كسر أو علّة ، خرج من به جبيرة أو خرقة بما مرّ ، وأمّا الخالي عنهما فتبقى فيه مطلقات التيمّم خالية عن المعارض ، فيجوز له التيمّم ، لها. ووضع شيء وعصبه على الموضع ، للأصل الخالي عن المعارض أيضا. وبعده يجب عليه المسح عليها ، للحسنة (٤).
ولا يندفع ذلك الأصل بمطلقات التيمّم ، لعدم دلالتها على الزائد على مشروعيته ، لخلوّها عن الدالّ على وجوبه وحرمة الغسل.
ومنه يظهر وجه عدم تعيّن التيمم عليه أيضا.
وأمّا جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذ : فلمطلقاته المتقدّمة (٥) ، فإنها شاملة بإطلاقها للمجرد عن الجبيرة والمشغول بها ، زيد في الثاني المسح على الجبيرة لأوامره ، وأما الأوّل فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع الخرقة والمسح عليها.
ولا تنافيها أخبار التيمّم ، لعدم إثباتها الأزيد من المشروعية كما مرّ. كما لا تنافي أخبار غسل ما حوله أيضا أخبار التيمم ، لذلك.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٣٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٩.
(٣) الدعائم ١ : ١٢١ ، المستدرك ٢ : ٥٢٧ أبواب التيمم ب ٤ ح ٢.
(٤) أي حسنة الحلبي المتقدمة في ص ٢٠٠.
(٥) في ص ٢٠٢.