من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي ، والى قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » وفي حسن معاوية بن عمار (٢) « يجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز » وفي خبر أبي بصير (٣) « يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح » وسأله عليهالسلام حماد بن عثمان (٤) « عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » وفي خبر سلمة بن أبي حفص (٥) عنه عليهالسلام أيضا « كان علي عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع » وفي دعائم الإسلام (٦) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر المسن ، ومن المعز الثني ، ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح ، ولا يلقح الجذع من غيره ».
وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام نسبته الى قطعهم ، قال : وروي (٧)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٩ عن سلمة أبي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج ٤ ص ٤٩٠.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.