في بعض الكتب عن الرضا عليهالسلام ، إلا أن المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة فإن فيها تسقط ثنيتهما على ما قيل ، بل عن زكاة المبسوط وأما المسنة يعني من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها سنتان ، وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا ، وفي كشف اللثام وكذا في زكاة السرائر والمهذب والمنتهى والتحرير أنها الداخلة في الثانية وانها الثنية ، وقد سمعت ما في خبر الدعائم من التعبير بالمسن.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه أحوط بناء على أن المراد الثني فما فوقه ، كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسرائر في الإبل وعن المهذب في البقر ، قال الحلبي (٢) في الحسن : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق » واشتماله على ما لا يقول به أحد من إجزاء أي أسنان البقر غير قادح في المطلوب ، مع احتمال عدم قول البقر لما قبل الثني منها ، وانما يقال له العجل ، لكن قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن حمران (٣) « أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء » ولعله في غير الفرض.
وأما الجذع من الضأن فلا خلاف أجده في إجزائه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما سمعته من النصوص ، وهو على ما عن العين والمحيط والديوان والغريبين قبل الثني بسنة ، وعن الصحاح والمجمل والمغرب المعجم وفقه اللغة للثعالبي وأدب الكاتب والمفصل والسامي والخلاص أنه الداخل في السنة الثانية ، وفي كشف
__________________
(١) المبسوط ـ كتاب الزكاة ـ فصل زكاة البقر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٧.