أو موثقه (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها ، قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث » وصحيحة سيف التمار (٢) قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف اصنع به؟ فقال له أبي أطعم منه أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا فقلت : المساكين هم السؤال فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتبر ينبغي له أكثر من ذلك ، وهو اغنى من القانع ، يعتريك فلا يسألك » بناء على إرادة الاهداء من إطعام القانع والمعتر وإن كان بعيدا ، بل هو مقتض حينئذ لاعتبار الفقر في ثلث الاهداء ، مع ان ظاهر الإطلاق والمقابلة خلافه كما صرح به بعضهم ، بل حكي عن الأصحاب.
وعلى كل حال فقد يستفاد منه دلالة مجموع الآيتين اي قوله تعالى (٣) : « ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) « وقوله (٤) ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) على التثليث أيضا وان كان فيه من التكلف ما لا يخفى ، وقد يدل عليه خبر أبي الصباح القريب من الصحيح (٥) في الأضاحي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهمالسلام يتصدقان بثلث على جيرانهما ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكونه لأهل البيت » بناء على إرادة الاهداء من التصدق على الجيران ، ولعل الاولى في الآيتين مع فرض إرادة التثليث منهما جعل قسم الاهداء في قوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) سورة الحج ـ الآية ـ ٢٩.
(٤) سورة الحج ـ الآية ـ ٣٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.