تعالى ( فَكُلُوا مِنْها ) على معنى إرادة أكل الناسك ومن يهدي اليه من أصدقائه وجيرانه ، إذ من المعلوم عدم إرادة أكل الناسك الثلث بتمامه ، ضرورة تعذره غالبا ، مضافا الى ما سمعته في خبر أبي الصباح وصحيح سيف (١) والى حسن معاوية (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ ، وأكل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلي عليهالسلام منها وحسيا من مرقها » وخبره (٣) الآخر عنه ، أيضا « حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وساق مائة فنحر منها ستا وستين ، ونحر علي عليهالسلام أربعا وثلاثين بدنة ، وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم يطرح في برمة ثم يطبخ فأكل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلي عليهالسلام منها وحسيا من مرقها ». وما رواه الشيخ عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة (٤) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام « قالا : إن رسول الله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فطبخت وأكل هو وعلي عليهالسلام وحسوا المرق ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أشركه في هديه ».
وعلى كل حال فما عن السرائر ـ من أنه يأكل ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، ولم يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء حينئذ ، واتحاد مضمونهما إلا في المتصدق عليه ـ واضح الضعف بعد ما سمعته من النص الذي لا ينافيه إطلاق الآيتين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.