التلبية العاقدة فلا بد من نحره أو ذبحه ، ولا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحره ، لتعينه حينئذ كذلك كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا لقوله تعالى (١) ( لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ ) ولتظافر الأخبار بان السياق يمنع من العدول الى التمتع ، وخبر الحلبي أو صحيحه (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » والمناقشة بأن أقصى ما يدل عليه وجوب نحر الهدي الذي ضل بعد الاشعار ثم وجد في منى ، لا وجوب النحر بالاشعار مطلقا كما ترى لا تستأهل أن يستطر ، ضرورة ظهوره أو صراحته في أن المدار على الاشعار وعدمه ، نعم لا دلالة فيه على اعتبار العقد بالإشعار أو التأكيد ، بل مقتضاه كالآية الاكتفاء بحصوله بقصد الهدي ، فان لم يكن إجماع لم يبعد القول به ، اللهم إلا أن يقال إن المراد يهدي القران هو ما يقترن به نية الإحرام سواء عقده به أو بالتلبية وأكده به ، وفيه منع ، ولكن مع ذلك هو باق على ملكه وان وجب عليه نحره للأصل وغيره ، فله ركوبه وشرب لبنه وغير ذلك مما لا ينافي وجوب نحره المدلول عليه بما عرفت ، كما تسمع ما يدل عليه من النصوص (٣) بل الظاهر أن نتاجه له أيضا وإن قلنا بوجوب نحره عليه معه للدليل كما ستعرف.
وكيف كان فعبارة المصنف هنا لا تخلو من تنافر كما اعترف به الكركي
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح.