وثاني الشهيدين وان تبعه عليها الفاضل في القواعد ، بل في المسالك في أكثر كتبه وإن كنا لم نتحققه ، وذلك لأن وجوب النحر الذي ذكره أخيرا ينافي جواز التصرف فيه والابدال الذي ذكره أولا ، وما في المدارك ـ من دفعه بأنه إنما يتجه لو اتحد متعلق الحكمين ، والعبارة كالصريحة بخلافه ، فإن موضع جواز التصرف فيه ما بعد الاشعار وقبل السياق ، وموضع الوجوب المقتضي لعدم جواز التصرف ما بعد السياق ـ يدفعه ما في حاشية الكركي من أنه لا يراد بالسياق أمر زائد على الإشعار أو التقليد ، فان السياق بمجرده لا يوجب ذلك اتفاقا ، ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الاحتياج الى ضمه إلى الاشعار والتقليد في ذلك ، فالتنافر حينئذ بحاله ، ولعله لذا خلت عن ذلك عبارة الأولين على ما في المسالك ، ودفعه فيها بتنزيل الأول على إرادة عدم خروجه عن ملكه بمجرد الاعداد للسوق والشراء لذلك ونحوه وإن يؤدي عليه كونه هدي سياق ، وتسميته حينئذ سائقا مجاز باعتبار ما يؤول اليه أو حقيقة لغوية ، وحينئذ فله إبداله والتصرف فيه ، وقوله : « وإن أشعره أو قلده » وصلي لقوله « لا يخرج عن ملكه » لا لقوله : « وله إبداله » الى آخره ، بل هو معترض بينهما ، والتقدير انه لا يخرج عن ملكه وإن أشعره أو قلده وتعين ذبحه ، والموجب لتعبيره كذلك محاولة الجمع بين الحكمين المختلفين أعني جواز التصرف فيه قبل الاشعار وعدم الخروج عن ملكه بعده ، فاتفق تعقيد العبارة ، ولو قدم قوله : « وإن أشعره » على قوله « وله إبداله » لصح من هذه الجهة ، ولكن لا يتم بعده قوله « وله إبداله » لإيهامه حينئذ أن له ذلك بعد الاشعار ، بخلاف ما لو قدم جواز الابدال ، وغاية الأمر أن يتساويا في الإجمال ، وقوله « لكن متى ساقه » أي عينه للسياق بالإشعار أو التقليد المذكورين « فلا بد من نحره » أي تعين لذلك وإن لم يخرج عن ملكه ، والعبارة في قوة قوله : ولكن متى فعل ذلك