أي بأن أشعره أو قلده تعين نحره ولم يجز له ابداله ولا التصرف فيه ، وهو يزيل احتمال كون قوله « وإن أشعره » وصليا لجواز إبداله حذرا من التدافع ، إذ لا معنى لسياقه شرعا إلا عقد الإحرام به بالإشعار أو التقليد ، وهذا أجود ما تنزل عليه العبارة على ما فيها من التعقيد ، قلت : هو كذلك ، ضرورة عدم القرينة على ما ذكره ، كما هو واضح.
ونزلها الكركي في حاشيته على ما أشرنا إليه في مزج العبارة من كون المراد بقوله « وان أشعره » الى آخره الاشعار على غير الوجه المعتبر ، وهو الذي يعقد به الإحرام ، فإنه الذي يتعين به عليه ذبحه ولا يجوز إبداله ، ولكن متى ساقه أي أشعره أو قلده عاقدا به الإحرام وجب عليه ذلك ، ولا ريب في كونه مصححا للعبارة وإن كان هو خلاف الظاهر ، وفي كشف اللثام هو الوجه عندي لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال : تعين الهدي يحصل بقوله هذا أو بإشعاره أو تقليده مع نية الهدي ، ولا يحصل بالشراء مع النية ، ولا بالنية المجردة ، وقال : لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول ، وإن شاء ذبح الأخير ، فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير وإن ذبح الأخير ذبح الأول إن كان قد أشعره ، وإلا جاز له بيعه ، ونحوه في المنتهى والتذكرة ، وحكى في المسالك عن بعض الفضلاء تنزيلا غريبا حاصله الالتزام بأنه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق ، وهو الإشعار أو التقليد العاقد للإحرام ، ولكن يجب إما ذبحه أو ذبح بدل منه ، وهذا معنى قول المصنف وسائر الأصحاب انه لا (١) يتعين به ذبحه أو نحره ، وفيه أنه مع بعده
__________________
(١) شطب على لفظة « لا » في النسخة الأصلية المبيضة ولكنها موجودة في النسخة الأصلية المسودة وهو الصحيح كما يظهر بأدنى تأمل.