ك هدي الكفارات والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتع لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا عوضا عن ذبحه ولا أخذ شيء من جلودها ولا أكل شيء منها ، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل وفاقا للمشهور ، بل في محكي المنتهى والتذكرة لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي التمتع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، مضافا الى تعلق حق الفقراء سيما في نحو النذر ، والى صحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » وصحيح معاوية (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر ان يتصدق بها » وحسن حفص بن البختري (٣) « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا » وخبر البصري (٤) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الهدي ما يؤكل منه قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل » ومضمر أبي بصير (٥) سأله عليهالسلام « عن رجل أهدي هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين ، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت أيأكل منه قال : يأكل منه » وخبر أبي البختري (٦) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام « ان علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : لا يأكل المحرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢٧.