من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك » وخبر السكوني (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل » وفي الفقيه في رواية حماد عن حريز (٢) « ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم ».
لكن في الكافي (٣) روى أيضا « انه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون » بل في خبر عبد الملك القمي (٤) عن الصادق عليهالسلام « يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء » وفي خبر جعفر بن بشير (٥) عنه عليهالسلام أيضا سأله « عن البدنة التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال : نعم يؤكل من كل البدن » وخبره الآخر (٦) عنه عليهالسلام أيضا « يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون » وفي خبر عمر بن يزيد (٧) عنه عليهالسلام أيضا قال : « قال الله في كتابه (٨) ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك » وفي الفقيه (٩) عنهم عليهمالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٨) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.