ثمانية أشواط قال : نافلة أو فريضة ، فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ثم خرج الى الصفا والمروة فطاف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة » وخبر وهب (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ان عليا عليهالسلام طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات » وخبر زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « ان عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول » الى غير ذلك من النصوص المنجبر ما يحتاج منها الى جابر بما عرفت المقيد إطلاق بعضها بحال السهو التي يخرج بها عما تقتضيه القاعدة من الفساد الثاني بعدم النية وللأول بالزيادة ، قال أبو الحسن عليهالسلام في خبر عبد الله بن محمد (٣) : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي ».
خلافا للصدوق في محكي المقنع ، قال : وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف ، وروي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة ، لما عرفت ، ول خبر أبي بصير (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يثبته »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ عن معاوية ابن وهب.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.