وخبره الآخر (١) المضمر « قلت له فان طاف وهو مقطوع ثمان مرات وهو ناس قال : فليتم طوافه ثم يصلي اربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط » قيل وصحيح ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين » من حيث الاقتصار على ركعتين كخبر رفاعة (٣) « كان علي عليهالسلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت يصلي أربع ركعات قال : يصلي ركعتين » وفيه أنه غير موافق لما سمعته من المقنع من إعادة الطواف الذي مقتضاه كخبر أبي بصير بطلان الثمانية ، فما عن بعض الناس ممن قارب عصرنا ـ من الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على انه الطواف الواجب لنحو الخبرين المزبورين اللذين أولهما في الداخل في الثامن وغير ناف للركعتين الأخيرتين كالآخر المحتمل لإرادة تعجيل الركعتين قبل السعي ـ في غير محله ، بل يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور بارتكاب ما عرفت وغيره من احتمال إرادة الصلاتين من الركعتين ، أو طرحه كوجوب حمل خبر أبي بصير وغيره مما استدل به للصدوق كذلك ، ضرورة قصوره عن المعارضة سندا واستفاضة واعتضادا بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، إذ لم نجد مخالفا إلا ما سمعته من المقنع الذي لا يقدح مثله خصوصا بعد ما عن الفقه المنسوب (٤) الى الرضا عليهالسلام مما ينافي ذلك ، قال : « فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط ، وصل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.