المتأخرين ، نعم قد يشكل بعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، ولذا حمله بعض على الاستحباب ، ولعله من هنا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف للأصل وعدم الإثم وضعف الخبر ، بل قيل إن القاضي والشيخ أطرحاه وقالا : إنه لا شيء عليه ، كاشكال الثاني وإن كان صحيحا مع ذلك بان الواجب في تقليم مجموع الأظفار شاة لا بقرة.
ولكن قد يدفع الثاني أنه في غير المقام ، لصحة الخبر وقابليته للتخصيص والأول بما عن ابن إدريس من أنه إنما وجبت عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه ، بل خرج عن ظن منه ، وها هنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن ، بل مع القطع واليقين ، قال : وهذا ليس بحكم الناسي ، أو بما في المسالك من ان الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص ، فان من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا ، وهو واضح الفساد ، فلم يعذر ، بخلاف الناسي غيره فإنه معذور ، ولعل هذا أولى من حيث انسياق إرادة القطع بالفراغ من الظن ، واندراج الأول في العامد المتجه فيه فساد السعي مع العلم ، إلا إذا فرض بحال يعذر فيه ويكون كالناسي ، فلا يترتب عليه حينئذ كفارة ، على أن ذلك كله مماشاة ، وإلا فالشارع عليهالسلام أدرى بعد أن لم يكن في العقل ما يأبى ذلك ، وفرض قبول الخبر لإفادة ذلك ولو للانجبار بعمل من عرفت ، فتخص القواعد حينئذ به كما صرح به جماعة ، لكن ذكر بعض الناس أنه يجب الاقتصار على مورد النص ، وهو المتمتع كما في الصحيح (١) بل وكذا الأخير بناء على ما يفهم من جماعة منهم المصنف هنا والفاضل في القواعد ، بل هو صريح الحلي ، وفيه ما لا يخفى عليك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.