لكن ليس فيها تصريح بكون البائع عين الثمن وأهمل الأجل ، أو باع بمثل ما اشتراه ولم يعين شيئا ، والمصنف في المختلف حمل الروايات على المعنى الثاني وأشكله ، وأكثر الأصحاب على أنه يلزم المشتري الثمن حالا » ثم قال : « وأقول : إذا عين البائع الثمن وأهمل ذكر الأجل وجرى العقد على ذلك ينبغي الجزم بالصحة من غير أجل إذ ليس في الاخبار ولا غيرها ما ينافي ذلك ، غاية ما في الباب ثبوت الخيار للمشترى للتدليس ، فإن للأجل قسطا من الثمن ، وإذا باع بمثل ما اشتراه ولم يعين شيئا وكان مؤجلا استحق مثل الأجل إن صححنا البيع ، وهذه مدلول الروايات ، لكن نحن في صحته من المتوقفين ؛ لما فيه من الغرر » وهو كما ترى ، بل الخبر الثالث كالصريح في خلافه.
وكيف كان فالعمل بالنصوص متوجه ، سيما مع عدم شدة مخالفتها للقواعد ، إذ ليس إلا اقتضاء إطلاق العقد الحلول وقد يمنع في مثل المقام ، المبنى على البيع مرابحة ؛ بل لو صرح فيه بذلك ، بزعم أن رأس المال كذلك أمكن عدم الالتفات اليه.
نعم يمكن القول بثبوت الخيار مع ذلك ، إن لم ينعقد الإجماع على خلافه إذ ربما يكون مقصوده الشراء حالا ، لعدم المنافاة بينها وبين ما دل عليه ، والظاهر إرادة ثبوت مقدار أجل البائع للمشتري من النصوص المزبورة ، لا ما بقي من أجل البائع ، إذ قد يبيعه بعد حلول أجله عليه ، كما أن الظاهر مساواة هذا الأجل للأجل المذكور في العقد في جميع الأحكام المذكورة ، من الحلول بالموت ، وعدم وجوب القبض على البائع ، لو دفعه إليه المشتري قبل الحلول ونحو ذلك ، ولا يسقط هذا الخيار بناء عليه ببذل البائع الأجل ، ولا بتلف المبيع من المشتري ، ولا بتصرفه فيه قبل العلم به ، بل يفسخ ويرد القيمة أو المثل نحو ما سمعته في خيار الغبن ، وفي القواعد النظر في السقوط بالأخيرين وقد مر في الغبن وفي بحث تلف المبيع مدة الخيار ما يعلم منه الحال هنا ، فلا نعيده فلاحظ وتأمل.
ولو باعه وضيعة أو تولية ولم يخبره ففي تعدية المبحث المزبور قوة كالقوة