ويحرم عليه دفع الربا ، وللمسلم أخذه منه بتوسط هذه المعاملة التي هي فاسدة في الواقع ، وصحيحة بزعم الحربي ، نحو شراء ولده منه ، فإنه شراء صوري مقدمة للاستيلاء على الولد ، ليملكه به ، لا بالشراء ، كذا ما نحن فيه فإن ملكه لما يأخذه منه بالاستيلاء لا بالبيع الربوي ، وربما يؤيد ذلك ما سمعته في صحيح زرارة من ثبوت الربا بيننا وبينهم مطلقا ، ولكن في خصوص الحربي لنا استنقاذ ماله منه بالمعاملة المزبورة على حسب ما عرفت.
ومنه يعلم جريان الربا بيننا وبين سائر فرق الكفار المحترم ما لهم بذمة ، أو صلح ، أو أمان أو عهد ، أو غير ذلك ، بخلاف غير محترمي المال ، فإن له التوصل إلى الاستيلاء على مالهم بالمعاملة المزبورة ، ليملكه به ، لا بها ؛ بل الظاهر جواز كل معاملة فاسدة معهم بهذا القصد ، لا بقصد ترتب الأثر على المعاملة ، وإلا فمن البعيد اختصاص الكافر هنا بحلية دفع الربا للمسلم دون أخذه منه ، ودون أخذه من غيره من قومه فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، ومنشأ الوهم الاشتراك مع غيره ، بنفي الربا لما عرفت والمراد بهما متغاير والله أعلم.
المسألة الثانية المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة بل في المختلف لم نقف فيه على مخالف منا غير ابن إدريس فجوز ، وقوله محدث لا يعول عليه ؛ ولا يثلم في الإجماع ، وفي الدروس نسبته إلى الشذوذ بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه وهو الحجة بعد النبوي (١) وإن كان عاميا على الظاهر « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع اللحم بالحيوان » وموثق غياث (٢) على ما قيل عن الصادق عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين كره بيع اللحم بالحيوان » بناء على إرادة الحرمة منها في خصوص المقام ولو لما في المعتبرة (٣) من أنه عليهالسلام « لا يكره الحلال » كما
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١.