حتى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة ، بعد أن يكون آذنا في المبيع ، أو كانت إذنه غير معتبرة لوصول الثمن إليه ، إذ الإثم في ذلك لا ينافي صحة القبض ، وترتب أحكامه عليه ، واحتمل في المسالك توقفه ـ فضلا عن غيره من أحكام القبض ـ على إذن البائع في نقل الأمتعة ، وفيه من الضعف ما لا يخفى.
وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقق التخلية قبل نقل الأمتعة ، فيكتفى. بها ، واحتمل في المسالك عدم الاكتفاء بها قبل النقل أيضا وهو أضعف من سابقه. ولو كان المبيع مشتركا بين الناقل وغيره ففي المسالك « إنه على ما اخترناه إن كان منقولا فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض لتوقفه على إثبات اليد والتصرف في حصة الشريك » الى ان قال فان « أذن الشريك والا نصب الحاكم من يقبضه أجمع ، بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع » واختار العلامة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية ، لأن المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار ، ذكر ذلك في باب الهبة ، والحكم واحد بل فيها أقوى.
قلت الظاهر تحقق القبض بنقله وقبضه وإن كان عصيانا ، لما عرفت من أن الإثم في ذلك لا ينافي تحقق القبض عرفا ، بل وشرعا ، بل قد يقال : بتحققه وإن لم يحصل له النقل الحسي ، بل بمجرد حصول سلطنة البائع له وهي تامة ، والمنع من جهة الشريك أمر خارجي عنها لا ينافي تسلط المشتري على ذلك كتسلط البائع ، وحينئذ يرفع أمره إلى الحاكم في استيفاء المنفعة مع التشاح ، وأولى من ذلك غير المنقول الذي يكتفى فيه بالتخلية ، واستجوده في المسالك بعد أن احتمل التوقف على الإذن أيضا ، قال : « لأن حقيقة قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك وتخلية المشتري بينه وبينه ، وهذا لا يقتضي التصرف في مال الشريك » ثم قال : « ووجه الاشتراط أن وضع اليد والتسليط على التصرف لا يمكن بدون التصرف في حصة الشريك » قلت : هو كما ترى بعد عدم اعتبار مثل ذلك في التخلية التي يكفي فيها رفع المانع عرفا وشرعا من قبل البائع. ومن ذلك ظهر لك الحال فيما لو كان المبيع مختصا بالبائع ، أو مشتركا بينه وبين