وهو السلطنة العرفية ، بل ظاهر الأصحاب أن المذكورات أفراد للقبض ، لا معان ، فلا حاجة حينئذ إلى ارتكاب دعوى الاشتراك أو المجاز ، للدليل ، كما أنك عرفت إمكان إرادة القائل بالتخلية ما قلناه ، وحينئذ دعوى منافاته للعرف كما ترى ، ولو سلم فالمراد شرعا لا يزيد على ذلك قطعا ، بل قد يحتمل إرادة ذلك من القبض باليد والنقل في عبارات الأصحاب ، ضرورة عدم الاجتزاء بذلك مع عدم حصول السلطنة به ، فهو كناية عما ذكرنا ، لغلبة حصولها معه.
والمعتبرة قد عرفت الحال فيها ، إذ هي الخبران المزبوران (١) خاصة الذي على تقدير القول بالأول منهما ، قال في المسالك : « لا يخلو المبيع إما أن يكون قد كيل قبل البيع ووزن ؛ أولا بأن أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه ، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه ، فان كان الأخير فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه ، للنص المزبور ، وإن كان الأول ففي الافتقار إلى اعتباره ثانيا لأجل القبض ، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان ، من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا ، وقوله عليهالسلام « لا تبعه حتى تكيله أو تزنه » لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.
ومن كون الظاهر ذلك لأجل القبض ، لا لأجل صحة البيع ، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة ، وهو أقوى ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في الخبر السابق « إلا أن توليه » فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه ، فلا بد منه في التولية وغيرها ، ومقتضى قوله عليهالسلام « إلا أن توليه » أنه معها لا يتوقف على كيل أو وزن ، فدل ذلك على أنهما لأجل القبض لا لأجل صحة البيع.
وأما الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الأول ؛ في الأول ، كفى الاخبار فيه ، واختارهما في التذكرة وإن لم نكتف في السابق في الأول ، لم يكتف حينئذ بالاخبار في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١١ وباب ١٠ من أبواب الخيار الحديث ١.