بعقد الحوالة كما في المقام ، فقد يمنع صدق اسم المسلم عليه ، إذ هي عقد مستقل يحصل به ملك ما في الذمة ، ولا ينصب عقد السلم عليه ، ولو فرض موضوع البحث وكالة في القبض ، زال الإشكال من هذه الحيثية قطعا.
نعم يبقى إشكال تولى الواحد طرفي القبض إذا أراد قبضه لنفسه ، بعد القبض عن موكله كما تسمعه في المسألة الآتية ، ولعل ما ذكرناه أولى مما في المسالك من مناقشة الشهيد « بان مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة ، لما كان أمرا كليا ، كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلى ، وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع ، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة ، فإنها ليست عينه ، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة ، والمبيع المعين ليس كذلك ، ونظير ذلك ما حققه الأصوليون من ان الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته الخاصة ، وإن كان لا يتحقق إلا بها ، وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض وكونه حينئذ مبيعا غير واضح ، فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجه ، نعم لا بأس حينئذ بالكراهة ، خروجا من خلاف الشيخ وجماعة ، وتحرزا مما هو مظنة التحريم ».
إذ فيه أن ما ذكره من ظهور الاستحقاق والعيب ، يقتضي الفرق بين المبيع المعين وغير المعين لا أنه يقتضي كونه غير مبيع ، ولم يدع الشهيد ولا غيره ، أنه عين المبيع أولا وبالذات ، بل صار بعد التعيين مبيعا ، ولا ينبغي إنكار صدق وصف الكلى على الشخصي المدفوع عنه في البيع والإجارة وغيرهما ، وقد صرح به الأصحاب في غير المقام ، كالإجارة والصرف ، والعرف شاهد عليه.
نعم قد يتوقف في نحو الدفع بالحوالة كما ذكرناه : والأمر سهل بعد أن كان الحكم الكراهة المتسامح فيها عندنا في أصل المسألة ، إذ ما نحن فيه إن لم يكن من البيع قبل القبض ، فهو شبيهه كما عبر به في الدروس ثم على التحريم فلا ريب في البطلان كما