قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق فيرجع بالنسبة من الثمن ، وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال ، بل احتمل في التحرير أن له الأرش المزبور خاصة من غير خيار ، ولا ريب في ضعفه ، بل قد يظهر من المسالك الإجماع على خلافه ، كاحتمال عدم الخيار والأرش أصلا ، حتى لو كان عدم الشرط بتفريط من المشتري ، أما الأول وإن قال الشهيد في حواشيه : إنه المنقول ، بل قيل إنه حكاه في المبسوط قولا ، ووجه بأن الشرط يقتضي نقصانا ولم يحصل ، ومقتضاه ثبوت الحكم في كل شرط تعذر الوفاء به.
ففيه ـ مضافا إلى أن الشروط لا يوزع عليها الثمن ، وإن حصل باعتبارها نقصان ، كالأوصاف والتدليس الذي صرحوا بعدم الأرش فيه ـ أن الأرش لا يدرك به مصلحة الشرط ، ضرورة أنه برجوعه زائدا على المسمى على نسبة التفاوت بين القيمتين ، يصير كأنه باعه من دون اشتراط عتقه ، فلم يحصل به مصلحة الشرط ، ولعل هذا هو السر في عدم الأرش للشرائط والأوصاف ، بخلاف العيوب التي ثبت الأرش فيها أيضا بالأدلة.
نعم قد يقال : بالقيمة للشرائط القابلة للتقويم ، قال في التذكرة : « لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته ، وكان مما يتقوم كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا ، فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا ، ولو كان الشرط على المشتري مثل ان باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه ، فتلف الثوب تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة وإلا مجانا وهو لا يخلو من وجه والله أعلم.