ولعله إليه أومى المصنف بقوله. فرع هذا الحكم يثبت مع عدم الأحداث فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد وان اعترضه في المسالك بأن مطلق التصرف مانع من الرد كغيرها من العيوب وان لم يوجب تغييرا ، لكن قد يقال ان المصنف أراد أن التصرف إذا لم يكن يقتضي أحد الأمرين ولا مخرجا عن الملك ، لا يسقط الرد بالعيب الحادث بعده ؛ أما هما فيسقط انه وإن حصلا قبله لاشتراط الرد في المعيب بكون العين قائمة ، أي غير متغيرة ولو صفة ، ولذا كان حدوث العيب مانعا من الرد ، بل قد تقدم احتمال توقف حقيقة رد العين عليه ، وكذا يسقطه مطلق التصرف وإن لم يكن مغيرا لو كان بعد حصول سبب الخيار.
وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في ثبوت الأرش هنا مع حصول المانع من الرد ، وإن استشكل فيه في التحرير ، إلا أنه في غير محله ، ضرورة عدم نقصان هذه العيوب عن غيرها بالنسبة إلى ذلك ؛ وعدم التعرض له في نصوص المقام اكتفاء بما تضمنته من بيان زيادة هذا العيوب على غيرها بالرد بها لو حدثت في ضمن سنة ، فالثابت لما عداها ثابت لها بطريق أولى. نعم قد يستشكل في الأرش إذا حدثت هذه العيوب في المملوك في ضمن السنة ، لكن بعد انتقاله إلى غيره على وجه لا يرد بها عليه ، لظهور المراد في نصوص المقام كون المملوك باقيا على الملك ، مضافا إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن.
لكن الأقوى ثبوت الأرش أيضا ، والرد في النصوص محمول على ما إذا كان باقيا على الملك ، وأولى من ذلك ما إذا كان انتقالها بوجه يرد بها عليه ، وأولى منه لو ردت فعلا بها عليه ، فظهر أن المتجه حينئذ مساواة هذه العيوب لغيرها في ذلك كله ، ومنه يعلم أن الرد بها وإن اشترط بحصوله في السنة. إلا أنه لا يتقيد بها كما هو مقتضى إطلاق الأدلة ؛ بل قيل ان خبر على بن أسباط (١) « صريح فيه ، ولا ينافيه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ٤ ـ.