مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » فيكون كل من الجائز والمحرم مشروطا بشرط ، فمع فرض الشك يتجه الفساد ، لأصالة عدم ترتب الأثر ، وعدم النقل والانتقال ، ونصوص (١) « كل شيء يكون فيه حلال وحرام » في غير الفرض ، كما يشهد له اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء بين الأجنبية والنسبية ، وليس إلا لاشتراط كل من الحل والحرمة بشرط فرض الشك فيه ، فيبقى أصل عدم ترتب الأثر بحاله ، كبقاء مقتضى قاعدة المقدمة.
نعم قد يقال بالحلية في المشكوك في حصول سبب التحريم ، نحو ما أشارت إليه النصوص (٢) بأن جارية تحتك ولعلها أختك » وللسيرة والطريقة وغيرهما ، وبذلك ظهر لك أن مقتضى النصوص في المقام الفساد ، إلا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره ، يحكم بالحل في المشتبه فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فيجوز بيع المتجانس بمثله وزنا بوزن نقدا بلا خلاف ولا إشكال نصا (٣) وفتوى عموما وخصوصا كما أنه لا يجوز مع الزيادة الجنسية لذلك. نعم في المسالك. « هذا إذا كان أصلهما الوزن ، اما لو كان أصلهما الكيل ففي الإكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر ، من كون الوزن أضبط ، حتى قيل إنه أصل للكيل ، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل ، فلا يعتبر بغيره ، وظاهر كلام المصنف اختيار الأول ، وهو متجه ، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده عليهالسلام قلت : ستسمع تحقيق المسألة في الفرع الأول والله أعلم.
وأما إذا كانت الزيادة حكمية ، كالأجل فلا خلاف محقق معتد به في عدم الجواز فـ ( لا يجوز ) حينئذ إسلاف أحدهما في الآخر ، لكن قال المصنف هنا على الأظهر ولعله أشار به إلى ما حكاه في المختلف عن الخلاف من كراهة بيع
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٨ ـ ٩ من أبواب الربا.