خلوها عنه مطلقا ، أو خصوص الشرط للمشتري أيضا ، للأصل أيضا ولان شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير ؛ وتأخير المشتري بحق الخيار ينفى خيار البائع ، ضرورة منافاته لإطلاق الأدلة ، واللزوم ـ المفهوم من النص والفتوى في الثلاثة ـ إنما هو للبائع دون المشتري ، فلا مانع من خياره بوجود أسبابه ، بل مقتضى كلام الفاضل عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقا ، وهو مناف لعموم الأدلة التي منها يعلم فساد ما عن الحلي أيضا ، لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط ، وفي الدروس « يحتمل ثبوت الخيار مطلقا ، فلو اشترط المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك » وفيه ـ مضافا الى ما عرفت من سقوطه في اشتراط الخيار للبائع ، ـ انه يلزمه تأخير الثلاثة عن محلها المستفاد من النص والفتوى.
ولا يشترط كون الثمن معينا قطعا ، أما المبيع فعن ابى العباس والصيمري وظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير ذلك ، وفي الانتصار وعن الخلاف اشتراط تعيينها ، لكن الظاهر ارادة الاحتراز به عن النسية ونحوها ، بل هو محتمل الكتب المزبورة ، فينحصر القول حينئذ بالأولين خلافا لإطلاق الأكثر وصريح المحكي عن القاضي بل عنه الاحتجاج له بالإجماع فهو ـ مع إطلاق معقد غيره وعموم النصوص ـ الحجة في الخروج عن الأصل ، وتغير الصورة وانتفاء العلة ممنوعان ، ويظهر من بعض الأساطين اشتراط التغاير بين البائع والمشتري بالذات في هذا الخيار ، ولعله لانه هو المستفاد من النصوص ، فيبقى غيره على أصل اللزوم ، لكن يمكن أن يستفاد مما سمعته في مثل ذلك في خيار المجلس ثبوته في المقام ، وفرض تصوره واضح ، الا انه يقوى في النفس الأول هنا ، ويعرف البحث في الوكيل ونحوه مما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل.
ثم ان ظاهر النص والفتوى اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع كما هو مقتضى الأصل ، بل نفى بعض الأساطين الخلاف في الأول وحكى الإجماع في الثاني الذي نص عليه المفيد والمرتضى حاكيا ثانيهما الإجماع عليه أيضا ، وعن الدروس أنه استشعر الخيار له من عدم