حينئذ من البائع وإن كان الخيار للمشتري ، بل هو كذلك وإن كان الخيار للبائع ، ولم يعلم منهم أنه على هذا التقدير من المشتري ، كي يحتاج إلى دليل خاص من إجماع أو غيره ، كما أنه لم يعلم منهم كون تلف الثمن من البائع إذا كان الخيار للمشتري خاصة ليحتاجوا فيه إلى الدليل الخاص ، إذ لعله عندهم من المشتري كما هو مقتضي قاعدتهم.
ومن العجيب ما وقع في الرياض هنا من الخبط والخلط ، الناشي من توهم عموم قاعدة المزبورة ، مع انا لم نجدها في شيء من كتب المتقدمين ولا الأساطين من المتأخرين ، بل هم بين مصرح في خصوص خيار الحيوان والشرط للمشتري أن تلف المبيع من البائع ، كما هو مضمون النصوص ، وبين من زاد على ذلك بأنه من المشتري إذا كان الخيار للبائع ، كما هو مقتضى القواعد بناء علي الملك بالعقد فلاحظ وتأمل لتعرف حقيقة الحال : وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا يسقط الخيار مطلقا بعد القبض في التلف بالآفة في غير الصورة المنصوصة بل يفسخ ويرجع العين أو البدل كما أنه يرجع بذلك.
أما الإتلاف فإن كان ممن له الخيار لما هو ملكه ، فهو مسقط لخياره خاصة دون خيار الآخر ، وإن كان لغير ملكه المنتقل اليه ، فهو فسخ للعقد ويسقط خيار الأخر حينئذ بالانفساخ ، وإن كان ممن ليس له الخيار ، فلا يسقط خيار من له الخيار مطلقا ، بل له الفسخ والرجوع بالمثل أو القيمة ، وهل يتعين حقه في ذمة المتلف دون من كانت في يده العين ، أوله الرجوع عليه ، أو يتعين وهو يرجع على المتلف وجوه ، أصحها الأول لأن فسخ العقد يقتضي عود ملك العين أو بدلها ، فهي كما لو كانت العين في يد شخص آخر غير من انتقلت إليه ، فإن الظاهر عدم تكليفه بتحصيلها منه مع الفسخ ، مع احتماله فتأمل جيدا.
ولا فرق في ذلك بين سائر أقسام الخيار ، لكن في القواعد في باب المرابحة « أن في سقوط خيار المشتري فيما لو أكذبه بالإخبار برأس المال مع التلف نظر » و