يمكنه حفرة أو نقله ، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.
إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم ، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها ، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى (١) جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة ، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. (٢)
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : فيكون أجرة الذراع الأولى.
(٢) مصدر الفتوى رواية الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة. الوسائل : ١٣ ، ب ٣٥ ، من أبواب الإجارة ، ح ٢ ، ونقلها الشيخ في النهاية : ٣٤٨ في آخر كتاب القضايا والأحكام. وقال الحلي في السرائر ـ كتاب القضاء باب النوادر في القضايا والأحكام بعد نقل الرواية ـ ما هذا نصه : وقد ضعفه شيخنا ولم يلتفت إليه ، وجعله رواية ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته. ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه لا شيخنا المفيد ولا السيد المرتضى ولا أمثالهما. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٢٨٦.
وقال المحقق في الشرائع على ما في الجواهر : ٢٧ ـ ٢٩١ : « وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة ». وقال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية : وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي. لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع ، ومخالفته للضوابط من وجوه.
نعم يمكن حملها ـ وإن بعد ـ على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة والأجرة وهكذا ، وذلك يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة ، فما بلغت قسطت عليه الأجرة ، ولا ريب أن الأعداد في العشرة ، كواحد واثنين وثلاثة إذا جمعت بلغت ذلك فان ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغت ، زادت عليه عشرة المسمى بجذرها ، فنصفته ، ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة وجذر ذلك عشرة إذا نصفتها كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة. انتهى.
٢×٢ = ٤ ٣×٣ = ٩ |
٤ – ١ = ٣ ٩ – ٣ = ٦ |