وبيعه لذلك ، وحمل الشيخ أبو جعفر ـ رضياللهعنه ـ النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال : إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسة ،(١) وقد روي جواز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت الظلال لأن النار تأكل ما فيه. (٢)
كل دواء عمل بشيء من المحرمات يحرم أكله والتداوي به ، كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك ، والسم النباتي الذي يقتل كثيرة وينفع قليله ، كالسقمونياء لا يحرم منه القدر النافع ، ويحرم ما يقتل منه.
ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها ، ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا ، (٣) وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة ، ويكره أكل سؤر الفأرة ، ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب.
إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ، ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب.
إذا وقع ميتة ماله نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل ، وإن كان مما (٤) لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية (٥) والعقرب ، فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه
__________________
(١) المبسوط : ٦ ـ ٢٨٣.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٦ ب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وج ١ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨.
(٣) في الأصل : إلا بعد أن يغسل سبعا.
(٤) في الأصل : وإن كان ما.
(٥) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة. مجمع البحرين.