ولو قيل : بأنه معاوضة للمسلمين أمكن ، لأن العمل للمسلمين ، فالعوض منهم ، وإنما لم تجعل إجارة إبقاء لها على الجواز ، واقتداء بالسلف.
فائدة
كل عبادة أريد بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على الرياء ، سواء أريد مع ذلك الله تعالى بها ، أولا. أما لو كان للعمل غاية دنيوية ، شرعية أو أخروية ، فأراده الإنسان مع القربة ، فإنه لا يسمى رياء ، كطلب الغازي الجهاد لله وللغنيمة. وقراءة الإمام للصلاة وللتعليم. وتلاوة آية من القرآن بقصد القراءة والتفهيم.
وتحسين الصلاة من المقتدى به ليقتدي به الناس.
ومنه : صلاة الفريضة في المسجد ، وإظهار الزكاة الواجبة. وكذا مريد الحج والتجارة ، أو الصيام (١) ليقطع عنه شهوة النكاح أو ليصح جسمه ، فان الخبر دال عليهما (٢).
ومنه : الوضوء للتبرد مع القربة أو التنظيف معها.
فالضابط : أنه كل ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة ، لا يريد بها اجتلاب نفع من الناس ، ولا دفع ضرر عنه ، لا من حيث العبادة. فلو قصد دفع الضرر (بعبادة التقية) (٣) لم يكن رياء.
__________________
(١) في (أ) و (ك) و (م) : الصائم.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٧ ـ ٣٠٠ ، باب ٤ من أبواب الصوم المندوب ، حديث : ١ ـ ٤ ، وج ١٤ ـ ١٧٨ ، باب ١٣٩ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : ١ ، ٢.
(٣) في (ح) : كعبادة التقية. وفي (م) : كعبادته للتقية.