الثاني : من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل ، وهو الأمي ، واللاحن ، والخنثى ، والمرأة ، والمئوف اللسان ، والصبي المميز.
الثالث : من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو : العبد ، مستثنى منه الجمعة على قول (١) ، وكذا الأجذم ، والأبرص ، والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة (٢).
الرابع : من تكره إمامته ، كالأجذم ، والأبرص ، والمتيمم بالمتطهرين ، والمسافر بالحاضرين ، ومن يكرهه المأموم.
الخامس : من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والمكفوف ، ومراتب : الأقرإ والأفقه. إلى آخرها.
السادس : من تجب إمامته وتقديمه ، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه ، وهو : إمام الأصل عليهالسلام ، إلا لعذر.
السابع : من تستحب إمامته ، وهو ما عدا هذه الأقسام.
فائدة (٣)
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، إلا الظهر ، فقد
__________________
(١) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٤١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٩٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.
(٢) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٤١ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.
(٣) في (أ) و (م) : قاعدة.