الأول : منعقدة ، وهي الحلف على المستقبل ، فعلا أو تركا ، مع القصد إليه.
الثاني : لاغية ، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.
الثالث : يمين الغموس ، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. وسميت غموسا ، لأنها تغمس الحالف في الإثم ، أو في النار. وفي رواية هي من الكبائر (١) ، وفي أخرى : (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) (٢). ولا كفارة فيها (٣) ، لقوله تعالى (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) (٤) ، والعقد لا يتصور إلا مع إمكان الحل ، ولا حلّ في الماضي. ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.
الرابع : ما عدا ذلك ، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.
قاعدة ـ ٢١١
إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل ، مثل : (والواجب وجوده) (٥). والأول الّذي ليس قبله شيء. وفالق
__________________
(١) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٢٥٣ ، ٢٦٢ ، باب ٤٦ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ٢ ـ ٣٦ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ١١٠ ، حديث : ٢٦٦٨ ، ٢٦٧٩ ، ٢٦٨٠.
(٢) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٨ ـ ٣٣٨ ، حديث : ٥٦٩٤.
(٣) وهو رأي المالكية أيضا ، خلافا للشافعي. انظر : ابن جزي ـ القوانين الفقهية : ١٣٩ (طبعة لبنان).
(٤) المائدة : ٨٩.
(٥) في (ك) : واجب الوجود.