وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه (١) أو محللة ، فيظهر أنها محللة ، فإنه باطل ، لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها.
وكذا الإيقاعات كلها (٢) ، كما لو خالع امرأة ، أو طلقها ، وهو شاك في زوجيتها ، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته ، وإن ظهرت الأهلية.
ويخرج من هذا : بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لأن الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان (٣) ، أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه.
وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.
أما لو باع صبرة بصيرة ، فظهر تماثلهما في القدر ، متجانسين ، أو متخالفين ، أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فإن الشيخ (٤) جوّزه.
والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة ـ ٢٣٩
يشترط كون المبيع معلوم : العين ، والقدر ، والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
__________________
(١) في (م) و (أ) : له.
(٢) زيادة من (ح).
(٣) هو قول للشافعي ولبعض الحنابلة. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٨ ـ ١٢٤ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٤ ـ ٢٨٦.
(٤) المبسوط : ٢ ـ ١١٩.