وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام (١).
قاعدة ـ ١٩١
الحكمة في إباحة الأربع (٢) دون ما زاد في الدوام ، والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليهالسلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرّجال ، وفي شرع عيسى عليهالسلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء (٣) ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة (٤) الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت الأربع.
أما (٥) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من (المنافسة المولدة) (٦) للشحناء. والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، (وأنفه الحرية) (٧) تمنعهن من الصبر على المنافسة (٨).
__________________
(١) انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) أي التزويج بأربع نساء.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١١٢.
(٤) في (ك) و (ح) و (م) المناقشة.
(٥) في (ك) : إلا.
(٦) في (ح) : المناقشة المؤكدة.
(٧) في (ح) و (م) : وأيضا الحرية. وفي (ك) : والأنفة.
(٨) في (ك) و (م) و (ح) : المناقشة.