الحكم ، (من حيث) (١) استعمال المكلف. فموضوع الحكم : هو فعل المكلف في النجس والطاهر.
وربما قيل : النجاسة : معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة ، والتناول ، لعينه.
وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا ، وإلا لعمت النجاسة الأجسام ، بل لمعنى قائم به ، من قذارة ، أو إبعاد عن الحرام.
وقوله (لعينه) : احترازا عن الأعيان المغصوبة ؛ فإنه يجب اجتنابها في الصلاة ، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
وعطف (التناول) تحقيقا للخاصة (٢) ؛ لأن لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام ، والحدث ، والفعل الكثير ، والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد ، إلا أن هذه لا تدخل (٣) في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا (٤) لبيان محل إيجاب الاجتناب.
قاعدة ـ ١٧٦
الحدث هو : المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة.
ويطلق [ أيضا ] : على نفس السبب الموجب للوضوء (٥).
__________________
(١) في (أ) و (م) : بحسب.
(٢) في (أ) : للحاجة.
(٣) في (ك) و (ح) و (م) : لا تحرم.
(٤) في (ح) : هنا.
(٥) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٥.