وحكاه الرازي (١) في التفسير (٢) عن جماعة. وصار بعض الأصحاب (٣) إلى وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.
قاعدة ـ ١٦٦
للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان ، وميقات بحسب المكان. واتفق الأصحاب (٤) : على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني. والأكثر (٥) : على جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني
__________________
(١) هو فخر الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي ، الرازي ، الشافعي ، الملقب بابن الخطيب. مفسر ، متكلم ، أصولي ، متطبب. له ما يقارب الثمانين كتابا في مختلف علوم الإسلام. توفي سنة ٦٠٦ ه. (الخوانساري ـ روضات الجنات : ٤ ـ ١٩٠ ، ومقدمة كتاب تفسير الفخر الرازي ـ المطبعة البهية بمصر).
(٢) ١١ ـ ١٥٠.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٣٥.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٠٧ ، والخلاف : ١ ـ ١٥٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٨ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣١٩.
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٠٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٢٦ ، وسلار ـ المراسم : ١٣ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠.