وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض ، لا على النفي بالكلية ، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإن الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة ، وفي الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.
والمفيد (١) رحمهالله يقول في قضاء الكسوف يقول ابني (٢) بابويه.
وذهب أبو الصلاح (٣) إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير ، وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلىاللهعليهوآله فعل ذلك.
فائدة (٤)
ذهب المرتضى (٥) ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل (٦) رحمهمالله إلى : أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء. وبه رواية عن قرّة (٧) ، عن الصادق عليهالسلام (٨).
__________________
(١) المقنعة : ٥٣.
(٢) في (ح) و (م) و (أ) : ابن.
(٣) الكافي : ٦٧.
(٤) في (أ) : قاعدة.
(٥) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٢٥ (نقله عن المصباح للسيد المرتضى) ، وابن إدريس ـ السرائر : ٦٨.
(٦) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٢٥ (نقله عنهما).
(٧) في الوسائل : ٥ ـ ١٦٢ : مرّة.
(٨) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٦٢ ، باب ١ من أبواب الاستسقاء ، حديث : ١.