ذلك :
إما بعدم وقوعه صحيحا ، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون ، وقبل الوقت في غير الصبح ، وأذان الكافر ، وغير المرتب ، وأذان السكران الّذي لا تحصيل له.
وإما بكراهته ، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ، وكعصري عرفة والجمعة ، وعشاء المشعر.
وإما بعروض مبطل له ، كالارتداد ، والإغماء إذا طال الزمان ، والسكوت الطويل ، وعروض الجنة ، أو السكر ، أو الكلام الكثير في أثنائه الّذي يخرجه عن الموالاة ، والإغماء والنوم مع الطول ، وترك شيء من كلماته عمدا.
أما الطهارة ، والاستقبال ، والذكورية ، وشبهها (١) ، فشروط كماله.
قاعدة (٢) ـ ٢٢٧
كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ، ولا عذر في تأخيرها عن وقتها ، إلا في مواضع (٣) :
كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالإيماء ، والناسي ، والمشغول عنها بدفع صائل عن (٤) نفس ، أو بضع ، أو بإنقاذ غريق ،
__________________
(١) زيادة من (ح) و (أ).
(٢) في (ح) : فائدة.
(٣) انظر : هذه المواضع في ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٤٦٣ (نقله عن الصدر الجزري).
(٤) في (ك) : على.