إلا بعد مدة معينة. وهذا ينحل بدفع المديون قبلها (١) (٢).
قاعدة ـ ٢٥١
كل شرط إما أن يقتضيه العقد ، أو لا ، والأول ، مؤكد. والثاني ، اما أن يكون مصلحة للبائع ، أو المشتري ، أولهما ، كشرط الرهن ، والضمين (٣) بالثمن ، والإشهاد ، أو يشترط كونه صانعا ، أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما.
أو لا يكون من مصلحتهما ، فإما أن لا يتعلق به غرض ، كشرط أن لا يلبس الخزّ ، أو يصلي النوافل. أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ ، لأن فيه منعا عن المباح ، وإيجاب ما ليس بواجب. وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان.
وإن تعلق به غرض لأحدهما ، فإما أن ينافي مقتضى العقد ، فيفسد ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ ، أو لا يقبض المبيع. إلا اشتراط العتق ، فإنه جائز ، لحديث بريرة (٤).
__________________
(١) في (م) زيادة : إن أبي الصبر.
(٢) ذكر بعض هذه الصور السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٧.
(٣) في (ك) و (ح) : الضمان.
(٤) فقد روي (أن بريرة كانت عند زوج لها ، وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله إن شاءت تقرّ عند زوجها ، وان شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « الولاء لمن أعتق »). الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٤٠ ، باب ٣٧ من أبواب العتق ،