يرث الكافر ، من غير عكس :
أما باقي الأسباب ، فتدور تارة ، وتكون من أحد الجانبين أخرى :
أما الزوجان ، فيتوارثان في الدائم إجماعا (١) ، وأما في المتعة ، فبحسب الشرط.
وأما للعتق ، فالمنعم يرث العتيق دائما ، ولا ينعكس ، إلا في الولاء الدائر (٢). وابن بابويه (٣) جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان الجريرة ، فإن دار ، الولاء والإرث ، وإلا فلا.
وأما إرث الإمام ، فهو غير دائر.
قاعدة ـ ٢٨٠
لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة : الأجداد وأولاد الإخوة ، فإنه لو كان له إخوة لأم ، وأجداد أدنون لأب ، وأجداد أعلون لأم ، فالظاهر أنهم يرثون ، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال. وكذا لو كان له أجداد لأم ، وأولاد أخ لأم ، وأجداد لأب ، وإخوة (٤) لأب ، أو إخوة لأب بغير أجداد لأب ، فإن الثلث يقتسمه الأجداد للأم وأولاد الأخ للأم ، والثلثان للإخوة للأب وللأجداد للأب إن كانوا ، وإلا فللإخوة (٥) للأب.
__________________
(١) زيادة من (ح).
(٢) الّذي تقدم في القاعدة السابقة.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٢٤ ، باب ١٥١.
(٤) في (ك) و (ح) : وأولاد إخوة.
(٥) في (ح) : فلأولاد الإخوة.